[font=Traditional Arabic]في حكم دخول المرأة الحمام مع زوجها في غرفة خاصة
السـؤال:
هل يجوز للمرأة أن تدخل الحمام مع زوجها في غرفة خاصة لوحدهما؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ
لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً
للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا
يجوز للمرأة دخول الحمام إلاَّ لضرورة، ولا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته -أو
في معناها ممن يكن تحت حكمه وولايته من أمه وابنته وأخته وغيرهم- بدخول
الحمام أو بإعطائها أجرته ولا أن يشاركها الدخول إليه، فلا يكون لها
معينًا على المنكر لا بالمشاركة ولا بالإذن والأجرة، وذلك لعموم قوله صلى
اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ» ( ١ )، علمًا أنه يُشرع للزوج الاغتسال مع زوجته في غير الحمام العمومي، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ»( ٢)، وفي رواية قالت-رضي الله عنها-: «كُنْتُ
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي
حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي، قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ»( ٣).
والعلمُ
عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى
اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين،
وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 29 صفر 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 07/03/2008م
<hr align="justify" size="1" width="33%">
١-
أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (2801)،
والحاكم في «المستدرك»: (7779)، وأحمد في «مسنده»: (15027)، من حديث جابر
رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6506)، وصححه في «صحيح
الترغيب والترهيب»: (164)، و«آداب الزفاف»: (67).
٢- أخرجه
البخاري في «صحيحه» كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن
يغسلها: (258)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء
في غسل الجنابة: (731)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
[b]٣-
أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل
الجنابة: (732)، والنسائي في «سننه» كتاب الطهارة: (239)، وأحمد في
«مسنده»: (24202)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (920)، من حديث عائشة رضي
الله عنها.[/
السـؤال:
هل يجوز للمرأة أن تدخل الحمام مع زوجها في غرفة خاصة لوحدهما؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ
لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً
للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا
يجوز للمرأة دخول الحمام إلاَّ لضرورة، ولا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته -أو
في معناها ممن يكن تحت حكمه وولايته من أمه وابنته وأخته وغيرهم- بدخول
الحمام أو بإعطائها أجرته ولا أن يشاركها الدخول إليه، فلا يكون لها
معينًا على المنكر لا بالمشاركة ولا بالإذن والأجرة، وذلك لعموم قوله صلى
اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ» ( ١ )، علمًا أنه يُشرع للزوج الاغتسال مع زوجته في غير الحمام العمومي، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ»( ٢)، وفي رواية قالت-رضي الله عنها-: «كُنْتُ
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي
حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي، قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ»( ٣).
والعلمُ
عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى
اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين،
وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 29 صفر 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 07/03/2008م
<hr align="justify" size="1" width="33%">
١-
أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (2801)،
والحاكم في «المستدرك»: (7779)، وأحمد في «مسنده»: (15027)، من حديث جابر
رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6506)، وصححه في «صحيح
الترغيب والترهيب»: (164)، و«آداب الزفاف»: (67).
٢- أخرجه
البخاري في «صحيحه» كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن
يغسلها: (258)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء
في غسل الجنابة: (731)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
[b]٣-
أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل
الجنابة: (732)، والنسائي في «سننه» كتاب الطهارة: (239)، وأحمد في
«مسنده»: (24202)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (920)، من حديث عائشة رضي
الله عنها.[/