بسم الله الرحمن الرحيم
إذا فاتت الصلاة لعذر مثل النوم فهل نصلي الصلاة
الفائتة أو لا أم الصلاة الحالية إذا كانت الحالية قد مضى عليها مدة أي
بعد صلاة الجماعة ؟.
الحمد لله
ينبغي على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها ،
وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين فقال : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المعارج/34
فإذا حصل للإنسان عذر وفاتته صلاة فإن عليه أن يقضيها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة / 1103)
فإذا فاتتك صلاة فإنك " تصلِّيها أولاً ثم تُصلي الصلاة الحاضرة ولا يجوز
التأخير . وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض
الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا
يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ،
وهذا غلط
وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي :
أما القولي :
فقد ثبت عنه أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ولم
يَقل فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : ( فليصلها إذا
ذكرها ).
وأما الفعلي :
فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة
فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدَّم
الحاضرة على الفائتة أو كان جاهلاً لا يعلم فإنَّ صلاته صحيحة لأن هذا عذر
له " .
انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/12 ص/222
وحديث الصلاة يوم الخندق فقد روى النسائي عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَغَلَنَا
الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى
غَرَبَتْ الشَّمْسُ ..َ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِلالًا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَقَامَ
لِلْعَصْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاهَا كَمَا كَانَ
يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ..) ( الأذان/655 ) وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم(638)
ويدل فعله صلى الله عليه وسلم على وجوب ترتيب الصلوات الفائتة . فأما إذا
لم يتبقَّ من وقت الصلاة الحالية إلا ما يكفي لأدائها فقط فيبدأ بالصلاة
الحالية ثم التي قبلها.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
إذا فاتت الصلاة لعذر مثل النوم فهل نصلي الصلاة
الفائتة أو لا أم الصلاة الحالية إذا كانت الحالية قد مضى عليها مدة أي
بعد صلاة الجماعة ؟.
الحمد لله
ينبغي على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها ،
وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين فقال : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المعارج/34
فإذا حصل للإنسان عذر وفاتته صلاة فإن عليه أن يقضيها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة / 1103)
فإذا فاتتك صلاة فإنك " تصلِّيها أولاً ثم تُصلي الصلاة الحاضرة ولا يجوز
التأخير . وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض
الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا
يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ،
وهذا غلط
وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي :
أما القولي :
فقد ثبت عنه أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ولم
يَقل فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : ( فليصلها إذا
ذكرها ).
وأما الفعلي :
فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة
فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدَّم
الحاضرة على الفائتة أو كان جاهلاً لا يعلم فإنَّ صلاته صحيحة لأن هذا عذر
له " .
انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/12 ص/222
وحديث الصلاة يوم الخندق فقد روى النسائي عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَغَلَنَا
الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى
غَرَبَتْ الشَّمْسُ ..َ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِلالًا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَقَامَ
لِلْعَصْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاهَا كَمَا كَانَ
يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ..) ( الأذان/655 ) وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم(638)
ويدل فعله صلى الله عليه وسلم على وجوب ترتيب الصلوات الفائتة . فأما إذا
لم يتبقَّ من وقت الصلاة الحالية إلا ما يكفي لأدائها فقط فيبدأ بالصلاة
الحالية ثم التي قبلها.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد